الموسوعة الحديثية


- لا تجوزُ شَهادةُ صاحبِ إحنةٍ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عبدالرحمن بن هرمز الأعرج | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم : 2298
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (397) مطولاً، والبيهقي (21380) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: شهادات - التحري في الشهادة شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - ما ترد به الشهادة شهادات - من لا تجوز شهادته أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[المراسيل لأبي داود] (ص287)
‌397- حدثنا القاسم بن عيسى، حدثنا حجاج، عن ابن أبي ذئب، عن الحكم بن مسلم، عن عبد الرحمن الأعرج، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تجوز شهادة ذي الظنة والإحنة والجنة)) قال: ابن أبي ذئب ذي الظنة والحنة

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (10/ 201)
21380- وأصح ما روى فى هذا الباب وإن كان مرسلا ما أخبرنا أبو صالح بن أبى طاهر العنبرى حدثنا جدى أبو محمد يحيى بن منصور القاضى حدثنا أبو على: محمد بن عمرو حدثنا القعنبى حدثنا ابن أبى ذئب عن الحكم بن مسلم عن عبد الرحمن أنبأنا الأعرج قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( لا تجوز شهادة ذى الظنة والجنة والحنة )). {غ} الجنة الجنون والحنة الذى يكون بينكم وبينه عداوة لا أدرى هذا التفسير من قول من من هؤلاء الرواة وروى من وجه آخر مرسل فى الخصم والظنين.