الموسوعة الحديثية


- كان لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم سهمٌ يُدْعَى الصفيُّ إن شاء عبدًا، وإن شاء أَمَةً وإن شاء فرسًا يختارُه قبلَ الخُمْسِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/1140
التخريج : أخرجه أبو داود (2991) واللفظ له، والبيهقي (13129)
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - ما يجوز من السبي قبل القسمة غنائم - الخمس قبل النفل غنائم - الصفي الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 152)
‌2991- حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن مطرف، عن عامر الشعبي، قال: ((كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي، إن شاء عبدا، وإن شاء أمة، وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 304)
13129- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن مطرف عن عامر الشعبى قال: كان للنبى-صلى الله عليه وسلم- سهم يدعى سهم الصفى إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس.