الموسوعة الحديثية


- كُنَّا نُخرِجُ صَدَقةَ الفِطْرِ إذ كان فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صاعًا من طَعامٍ، أو صاعًا من تَمْرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ، أو صاعًا من زَبيبٍ، أو صاعًا من أقِطٍ ، فلم نَزَلْ كذلك حتى قَدِمَ علينا مُعاويةُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 11935
التخريج : أخرجه البخاري (1508)، ومسلم (985)، وأبو داود (1616)، والترمذي (673)، والنسائي (2512)، وابن ماجه (1829)، وأحمد (11935) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - وجوب طاعة الإمام زكاة - زكاة الفطر مقدارها زكاة - فرض الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 131)
1508- حدثنا عبد الله بن منير: سمع يزيد العدني: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم قال: حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ((كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء، قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين)).

[صحيح مسلم] (2/ 678 )
((17- (‌985) حدثنا يحيي بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب)). 18- (985) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا داود (يعني ابن قيس) عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري؛ قال كنا نخرج، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر عن كل صغير وكبير. حر أو مملوك. صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب. فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا، أو معتمرا. فكلم الناس على المنبر. فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه، كما كنت أخرجه أبدا، ما عشت. 19- (985) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق عن معمر، عن إسماعيل بن أمية. قال: أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد ابن أبي سرح؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، عن كل صغير وكبير. حر ومملوك. من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر. صاعا من أقط. صاعا من شعير. فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية. فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك. 20- (985) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن عياض ابن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري؛ قال كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف: الأقط، والتمر، والشعير. 21- (985) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري؛ أن معاوية، لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر، أنكر ذلك أبو سعيد. وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط.

[سنن أبي داود] (2/ 113)
‌1616- حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا داود يعني ابن قيس، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال: (( كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا، أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك ((، فقال أبو سعيد، فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت))، قال أبو داود: رواه: ابن علية، وعبدة، وغيرهما عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض، عن أبي سعيد بمعناه، وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية أو صاعا من حنطة وليس بمحفوظ. 1617- حدثنا مسدد، أخبرنا إسماعيل، ليس فيه ذكر الحنطة. قال أبو داود: وقد ذكر معاوية بن هشام، في هذا الحديث عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد نصف صاع من بر، وهو وهم من معاوية بن هشام، أو ممن رواه عنه. 1618- حدثنا حامد بن يحيى، أخبرنا سفيان، ح وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، سمع عياضا، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: ((لا أخرج أبدا إلا صاعا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر، أو شعير، أو أقط، أو زبيب))، هذا حديث يحيى، زاد سفيان: أو صاعا من دقيق، قال حامد: فأنكروا عليه، فتركه سفيان، قال أبو داود: ((فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة)).

[سنن الترمذي] (3/ 50)
‌673- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: ((كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط))، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة، فتكلم، فكان فيما كلم به الناس إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، قال: فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد: ((فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه)): (( هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون: من كل شيء صاعا وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: من كل شيء صاع إلا من البر، فإنه يجزئ نصف صاع، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك ((،)) وأهل الكوفة يرون: نصف صاع من بر)).

[مسند أحمد] (18/ 417 ط الرسالة)
((11932- حدثنا وكيع، حدثنا داود بن قيس الفراء، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج صدقة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية)). 11933- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا داود بن قيس الفراء، قال: سمعت عياض بن عبد الله بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج؛ فذكر الحديث. 11934- حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، حدثنا أبو هاشم، عن إسماعيل بن رياح، عن أبيه أو عن غيره، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا فرغ من طعامه قال: (( الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وجعلنا مسلمين)). 11935- حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن منصور، عن رجل، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.