الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى باليَمينِ مع الشَّاهِدِ. قال عَمرٌو: إنَّما ذاك في الأَموالِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2968
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (6011)، وأحمد (2968) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهادات - القضاء بالشاهد واليمين أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 490)
6011- أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا عبد الله بن الحارث عن سيف هو بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باليمين مع الشاهد قال لنا أبو عبد الرحمن هذا إسناد جيد وسيف ثقة وقيس ثقة

[مسند أحمد] (5/ 120)
2968- حدثنا عبد الله بن الحارث، عن سيف بن سليمان، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم (( قضى باليمين مع الشاهد)) قال عمرو: (( إنما ذاك في الأموال))