الموسوعة الحديثية


- لا يضمنُ السارِقُ سرِقَتَهُ بعدَ إقامةِ الحدِّ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] المسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن
الراوي : عبدالرحمن بن عوف | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 3/267
التخريج : أخرجه النسائي (4984)، والطبراني في ((الأوسط)) (9274)، والدولابي في ((الكنى والأسماء)) (1918) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - الحدود كفارة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - السارق يقام عليه الحد هل يضمن

أصول الحديث:


مسند البزار = البحر الزخار (3/ 267)
1059 - حدثنا محمد بن مرزوق، قال: نا عبد الرحمن بن بحر، قال: نا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يضمن السارق سرقته بعد إقامة الحد وهذا الحديث مرسلا، عن عبد الرحمن، لأن المسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن

سنن النسائي (8/ 92)
4984 - أخبرني عمرو بن منصور، قال: حدثنا حسان بن عبد الله، قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، قال: سمعت سعد بن إبراهيم، يحدث عن المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد قال أبو عبد الرحمن: وهذا مرسل وليس بثابت

المعجم الأوسط (9/ 110)
9274 - حدثنا الوليد بن العباس، ثنا عبد الله بن صالح، ثنا مفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد لا يروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد، تفرد به مفضل بن فضالة [[وليس متصل الإسناد لأن المسور لم يسمع من جده.]]

الكنى والأسماء للدولابي (3/ 1095)
1918 - وأخبرني ابن جعفر، قال: أنبأ محمد بن موسى قال: حدثنا الوليد بن شجاع، قال: حدثني أبو نعيم إسحاق بن الفرات من أهل مصر قال: حدثنا المفضل بن فضالة القتباني، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد