الموسوعة الحديثية


- عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في زوجٍ وأبوينِ قال : للزوجِ النصفُ، وللأمِّ الثلثُ، وللأب السدسُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحسن بن عمارة متروك، وروي من وجه آخر منقطع
الراوي : يحيى بن الجزار | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/228
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (13) باختلاف يسير، والدارمي (2913)، وابن أبي شيبة (31699) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث الزوج مع الولد وغيره
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 483)
12434 -أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب , أنا يزيد , أنا الحسن بن عمارة , عن الحكم , عن يحيى بن الجزار , عن علي رضي الله عنه في زوج وأبوين قال: " للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس " الحسن بن عمارة متروك، وروي من وجه آخر منقطع

سنن سعيد بن منصور (1/ 55)
13 - سعيد قال: نا هشيم، عن حجاج بن أرطأة، قال: نا شيخ من همدان، عن الحارث، عن علي، أنه قال في زوج وأبوين، فجعل للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمين "

سنن الدارمي (4/ 1895)
2913 - أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عامر الشعبي، عن علي، في امرأة وأبوين قال: " من أربعة: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب "

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (16/ 218)
31699- حدثنا علي بن هاشم ، عن ابن أبي ليلى ، عن الشعبي ، عن علي : في امرأة وأبوين ، قال : الربع ، وثلث ما بقي.