الموسوعة الحديثية


- إذا صلَّى أحدُكمْ في رَحْلِهِ، ثمَّ أدركَ الإمامَ ولمْ يُصلِّ، فلْيُصلِّ مَعهُ، فإنَّها لهُ نافلةٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : يزيد بن الأسود العامري السوائي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 657
التخريج : أخرجه أبو داود (575)، وأحمد (17475)، وعبد الرزاق (3934)، والطبراني (22/ 232) (608) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: صلاة - الصلاة في البيوت صلاة الجماعة والإمامة - الحرص على حضور الجماعة صلاة الجماعة والإمامة - من صلى في منزله ثم حضر الجماعة مساجد ومواضع الصلاة - من صلى ثم أتى المسجد والناس يصلون يصلي معهم وهي له نافلة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 157 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 575 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، أخبرني يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه، أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بهما فجئ بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: لا تفعلوا، ‌إذا ‌صلى ‌أحدكم ‌في ‌رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل، فليصل معه فإنها له نافلة،

مسند أحمد (29/ 20 ط الرسالة)
: 17475 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر بمنى، فانحرف، فرأى رجلين من وراء الناس، فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: " ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ " فقالا: قد كنا صلينا في الرحال قال: " فلا تفعلا، ‌إذا ‌صلى ‌أحدكم ‌في ‌رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام، فليصلها معه، فإنها له نافلة ".

مصنف عبد الرزاق (2/ 421 ت الأعظمي)
: 3934 - عن هشام بن حسان، والثوري، عن يعلى بن عطاء الطائفي، عن جابر بن يزيد بن الأسود الخزاعي، عن أبيه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، فانحرف فرأى رجلين من وراء الناس، فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ قالا: يا رسول الله، صلينا في الرحال قال: فلا تفعلا، ‌إذا ‌صلى ‌أحدكم ‌في ‌رحله، ثم أدرك الصلاة مع الإمام، فليصلهما معه، فإنها له نافلة

المعجم الكبير للطبراني (22/ 232)
: 608 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، والثوري، عن يعلى بن عطاء الطائفي، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه، قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فانحرف فرأى رجلين من وراء الناس فدعى بهما فجيء بهما يرتعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ فقالا: يا رسول الله صلينا في الرحال، قال: فلا تفعلا ‌إذا ‌صلى ‌أحدكم ‌في ‌رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها نافلة