الموسوعة الحديثية


- أُحِلَّت لَنا ميتتانِ ودمانِ : فأمَّا الميتتانِ فالجَرادُ والحيتانُ، وأمَّا الدَّمانِ فالطِّحالُ والكبدُ
خلاصة حكم المحدث : الموقوف هو الصحيح
توضيح حكم المحدث : لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم يصح من قول ابن عمر
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/7
التخريج : أخرجه ابن ماجه (3314)، وأحمد (5723)، والبيهقي (20189) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الجراد أطعمة - أكل السمك أطعمة - أكل دواب البحر أطعمة - ما جاء في الكبد والطحال أطعمة - ما يحل من الأطعمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 1102)
3314- حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان، فالحوت والجراد، وأما الدمان، فالكبد والطحال))

[مسند أحمد] (10/ 15)
5723- حدثنا سريج، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أحلت لنا ميتتان، ودمان. فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (10/ 7)
20189- أخبرنا أبو نصر بن قتادة البشيرى أنبأنا أبو منصور: العباس بن الفضل الهروى أنبأنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحيتان وأما الدمان فالطحال والكبد )). كذلك رواه عبد الرحمن وأخواه عن أبيهم ورواه غيرهم موقوفا على ابن عمر وهو الصحيح.