الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المشاغبةِ
خلاصة حكم المحدث : غريب الإسناد والمتن
الراوي : أبو ريحانه شمعون بن زيد | المحدث : الحاكم | المصدر : معرفة علوم الحديث الصفحة أو الرقم : 254
التخريج : أخرجه أبو داود (4049)، والنسائي (5091)، وأحمد (17209) بمعناه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: جهاد - ما يكره من التنازع فتن - النهي عن السعي في الفتنة آداب عامة - الأخلاق المذمومة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: 179)
أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد بن المسيب قال: حدثني جدي، قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: ثنا ابن لهيعة , عن يزيد بن أبي حبيب قال: أخبرني أبو الحسين الأشعري , عن أبي ريحانة واسمه شمعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن المشاغبة قال أبو عبد الله: هذا حديث غريب الإسناد، والمتن، وليس في رواة الحديث شمعون غير أبي ريحانة

سنن أبي داود (4/ 48)
4049 - حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة، عن عياش بن عباس القتباني، عن أبي الحصين يعني الهيثم بن شفي، قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء وكان قاصهم رجل من الأزد يقال: له أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة قلت: لا قال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا، مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبى، وركوب النمور، ولبوس الخاتم، إلا لذي سلطان قال أبو داود: الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم

سنن النسائي (8/ 143)
5091 - أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا أبي، وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار، قالا: حدثنا المفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس القتباني، عن أبي الحصين الهيثم بن شفي، وقال أبو الأسود: شفي، إنه سمعه يقول: خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر، رجل من المعافر لنصلي بإيلياء، وكان قاصهم رجلا من الأزد يقال له: أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم أدركته فجلست إلى جنبه، فقال: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ فقلت: لا، فقال: سمعته يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن: الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا، أمثال الأعاجم، وعن النهبى، وعن ركوب النمور، ولبوس الخواتيم إلا لذي سلطان "

مسند أحمد (28/ 441)
17209 - حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا المفضل بن فضالة، حدثني عياش بن عباس، عن أبي الحصين الهيثم بن شفي، أنه سمعه يقول: خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر - رجل من المعافر -، ليصلي بإيلياء وكان قاصهم رجلا من الأزد، يقال له: أبو ريحانة من الصحابة. قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم أدركته، فجلست إلى جنبه، فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ فقلت: لا. فقال: سمعته يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرة: عن الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعلام، وأن يجعل على منكبيه مثل الأعاجم، وعن النهبى، وركوب النمور، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان "