الموسوعة الحديثية


- إذا أفضى أحدُكُم بيدهِ إلى فرجِهِ ليسَ بينهُما سُترةٌ ولا حجابٌ فليتوضَّأْ
خلاصة حكم المحدث : لا نعلمه يروى عن أبي هريرة بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه ويزيد بن عبد الملك لين الحديث
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 15/180
التخريج : أخرجه ابن حبان (1118)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1850) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من مس الفرج

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (15/ 180)
: 8552- حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي، قال: حدثنا معن بن عيسى، قال: حدثنا يزيد بن عبد الملك عن المقبري، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ‌أفضى ‌أحدكم ‌بيده ‌إلى ‌فرجه ليس بينهما سترة، ولا حجاب فليتوضأ. وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي ‌هريرة بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه ويزيد بن عبد الملك لين الحديث.

صحيح ابن حبان - مخرجا (3/ 401)
1118 - أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان المعدل بالفسطاط، وعمران بن فضالة الشعيري بالموصل، قالا: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا أصبغ بن الفرج، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن يزيد بن عبد الملك، ونافع بن أبي نعيم القارئ، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، وليس بينهما ستر ولا حجاب، فليتوضأ.

[المعجم الأوسط للطبراني] (2/ 237)
: 1850 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن العباس الطائي البغدادي قال: نا أحمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم، ويزيد بن عبد الملك، عن سعيد المقبري، عن أبي ‌هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ‌أفضى ‌أحدكم ‌بيده ‌إلى ‌فرجه، ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا عبد الرحمن "