الموسوعة الحديثية


- أنَّ الزبيرَ جعل دورَه صدقةً على بنيه لا تُباعُ ولا تُوهبُ ولا تُورثُ وأنَّ للمردودةِ من بناتِه
خلاصة حكم المحدث : وصله الدارمي
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 5/477
التخريج : أخرجه الدارمي (3343) وعمر بن شبة في ((تاريخ المدينة)) (1/ 230) والبيهقي (12053) باختلاف يسير بزيادة في أخره
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - المساواة بين الأولاد وقف - كيف يكتب الوقف وصايا - إذا أوصى لأقاربه ومن الأقارب وقف - من وقف أو تصدق على أقاربه أو أوصى لهم من يدخل فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارمي (4/ 2079)
3343 - أخبرنا عبد الله بن سعيد، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه: أن الزبير، جعل دوره صدقة على بنيه، لا تباع ولا تورث، وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها، فإن هي استغنت بزوج، فلا حق لها

[تاريخ المدينة لابن شبة] (1/ 230)
: قال أبو غسان: فأخبرني ابن وهب، عن معبد بن عبد الرحمن، عن هشام بن ‌عروة بن الزبير أن الزبير بن العوام رضي الله عنه ‌جعل ‌دوره ‌صدقة على بنيه، لا تباع ولا تورث، وأن للمرء دوره من بناته أن تسكن غير مضرّة ولا مضرّ بها، وإن استغنت بزوج فليس لها حقّ.

السنن الكبير للبيهقي (12/ 285 ت التركي)
: 12053 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أخبرنا أبو الحسن الكارزى، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو عبيد، حدثنا أبو يوسف، عن هشام بن ‌عروة، أن الزبير ‌جعل ‌دوره ‌صدقة، قال: وللمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فلا شئ لها. قال أبو عبيد: قال الأصمعي: المردودة المطلقة.