الموسوعة الحديثية


- مَن حلَفَ على يَمينٍ، فرَأى غيرَها خيرًا منها؛ فكفَّارَتُها تَرْكُها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 5/351
التخريج : أخرجه أبو يعلى (5762) واللفظ له، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (6/353) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الكفارة قبل الحنث أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر أيمان - الرجوع في الأيمان
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث