الموسوعة الحديثية


- عُدِلَتْ شهادَةُ الزورِ بالإشراكِ باللهِ ثلاثَ مرَّاتٍ، ثُمَّ قرأَ : فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاء لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : خريم بن فاتك الأسدي | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة الصفحة أو الرقم : 1110
التخريج : أخرجه أبو داود (3599)، وابن ماجة (2372)، وأحمد (18898)، وابن أبي شيبة في ((مسنده))(744) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - ذم الشرك وما ورد فيه من العقوبة تفسير آيات - سورة الحج شهادات - شهادة الزور شهادات - من لا تجوز شهادته إيمان - أعمال تنافي الإيمان
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 305)
: 3599 - حدثني يحيى بن موسى البلخي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثني سفيان يعني العصفري، عن أبيه، عن حبيب بن النعمان الأسدي، عن خريم بن فاتك، قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائما، فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرار، ثم قرأ {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به} [الحج: 31]

[سنن ابن ماجه] (2/ 794 )
: 2372 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا سفيان العصفري، عن أبيه، عن حبيب بن النعمان الأسدي، عن خريم بن فاتك الأسدي، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما انصرف قام قائما، فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات، ثم تلا هذه الآية {واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به} [الحج: 31]

[مسند أحمد] (31/ 194 ط الرسالة)
: 18898 - حدثنا محمد بن عبيد، حدثني سفيان العصفري، عن أبيه، عن حبيب بن النعمان الأسدي، أحد بني عمرو بن أسد، عن خريم بن فاتك الأسدي قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائما فقال: " عدلت شهادة الزور الإشراك بالله عز وجل " ثم تلا هذه الآية: {واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به} [الحج: 31]

مسند ابن أبي شيبة (2/ 254)
: 744 - نا محمد بن عبيد، قال: نا سفيان العصفري، عن أبيه، عن حبيب بن النعمان، عن ‌خريم بن فاتك، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائما فقال: عدلت ‌شهادة ‌الزور الإشراك بالله ثلاث مرات ثم تلا هذه الآية: {واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به} [الحج: 31] .