الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يباعَ لبنٌ في ضرعٍ أوْ سمنٌ في لبنٍ
خلاصة حكم المحدث : أرسله وكيع عن عمر بن فروخ
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2/585
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (22347)، واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - ما يكره من الخداع في البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (3/ 402)
: 2840 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا وكيع ، نا عمر بن فروخ القتاب ، سمعه من خبيب بن الزبير ، عن ‌عكرمة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع ‌لبن ‌في ‌ضرع ، ‌أو ‌سمن في لبن

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(11/ 289) 22347- حدثنا وكيع , قال : حدثنا عمر بن فروخ القتاب ، سمعه من حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع لبن في ضرع ، أو سمن في لبن.