الموسوعة الحديثية


- الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والوَرِقُ بالوَرِقِ، ولا تُفضِّلوا بعضَها على بعضٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 11430
التخريج : أخرجه البخاري (2177)، ومسلم (1584) بلفظ: "ولا تشفوا بعضها على بعض"
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - الكيل والوزن ربا - الربا في المكيلات والموزونات بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 74)
2177- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز)).

[صحيح مسلم] (3/ 1208 )
((75- (‌1584) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن أبي سعيد الخدري؛إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز))).