الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخرِ أن تُحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا علَى زَوجٍ، ولا تَكْتحلُ، ولا تختضبُ، ولا تلبسُ ثوبًا مَصبوغًا
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أم عطية نسيبة بنت كعب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/277
التخريج : أخرجه البخاري (5342)، ومسلم (938)، وأبو داود (2302)، والنسائي (3536) واللفظ له، وابن ماجه (2087)، وأحمد (20794)
التصنيف الموضوعي: عدة - الكحل للحادة عدة - لباس الحادة عدة - ما يجب تجنبه للحادة عدة - مدة الحداد عدة - إحداد المرأة المسلمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 60)
5342- حدثنا الفضل بن دكين: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب)).

[صحيح مسلم] (2/ 1127 )
((66- (‌938) وحدثنا حسن بن الربيع. حدثنا ابن إدريس عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ولا تكتحل. ولا تمس طيبا. إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار)) )) (‌938)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن نمير. ح وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا يزيد بن هارون. كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد. وقالا ((عند أدنى طهرها. نبذة من قسط وأظفار))

[سنن أبي داود] (2/ 291)
2302- حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إبراهيم بن طهمان، حدثني هشام بن حسان، ح وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستاني، عن عبد الله يعني ابن بكر السهمي، عن هشام- وهذا لفظ ابن الجراح- عن حفصة، عن أم عطية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط، أو أظفار))- قال يعقوب:- ((مكان عصب إلا مغسولا))- وزاد يعقوب:- ((ولا تختضب))

[سنن النسائي] (6/ 204)
3536- أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عاصم، عن حفصة، عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، ولا تكتحل، ولا تختضب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا))

[سنن ابن ماجه] (1/ 674 )
2087- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحد على ميت فوق ثلاث، إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها، بنبذة من قسط، أو أظفار))