الموسوعة الحديثية


- لا وِصالَ فِي الصومِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير الصفحة أو الرقم : 9914
التخريج : أخرجه الحاكم (3573)، والبيهقي (14990)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/ 385)، والحارث ابن أبي أسامة كما في ((بغية الباحث)) (357) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - ما يكره من التعمق والغلو والبدع صيام - الوصال اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صلاة - النهي عن التكلف والمشقة في العبادة
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 455)
3573 - حدثناه أبو علي الحافظ، ثنا عبد الله بن محمود، ثنا أحمد بن عبد الله الحاكم، ثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء، ومحمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل نكاح قال الحاكم: مدار سند هذا الحديث على إسنادين واهيين جرير، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي، وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فلذلك لم يقع الاستقصاء من الشيخين في طلب هذه الأسانيد الصحيحة والله أعلم

السنن الكبير للبيهقي (15/ 201 ت التركي)
: 14990 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان، حدثنا إبراهيم بن شريك، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو بكر ابن عياش، عن حرام بن عثمان، عن ابني ‌جابر عبد الرحمن ومحمد، عن أبيهما وأبى عتيق، عن ‌جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا رضاع بعد فصال، ولا وصال، ولا ‌صمت ‌يوم ‌إلى ‌الليل"

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (3/ 385)
ثنا إبراهيم بن الحارث الفارسي ثنا علي بن حرب ثنا أبو مسعود وعبد الرحمن التيمي عن أبي سعد البقال عن يزيد الفقير عن جابر عن النبي عليه السلام قال لارضاع بعد فصال ولا وصال في صيام ولا صمت يوم إلى الليل ولا عتق حتى يملك ولا طلاق حتى يتزوج ولا يتم بعد حلم

مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 439)
: 357 - حدثنا إسماعيل بن أبي إسماعيل، ثنا إسماعيل بن عياش، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن ‌جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد الحلم ، ولا عتق قبل ملك ، ولا رضاع بعد فطام ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا صمت يوم إلى الليل ، ‌ولا ‌وصال ‌في ‌الصيام ، ولا نذر في معصية الله ، ولا يمين في قطيعة ، ولا تغرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا يمين للمملوك مع سيده ، ولا يمين لزوجة مع زوجها ، ولا يمين لولد مع والده ، ولو أن صغيرا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا عقل إن استطاع إليه سبيلا ، ولو أن مملوكا حج عشر حجج كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا ، ولو أن أعرابيا حج عشر حجج كانت عليه حجة إذا هاجر إن استطاع إليه سبيلا