الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حلفَ لا يدخلُ على بعضِ أَهْلِهِ شَهْرًا، فلمَّا مَضى تسعٌ وَعِشْرونَ غَدا عليهِم - أو راحَ - فقيلَ لَهُ:، حلَفتَ يا نبيَّ اللَّهِ ألا تدخلَ عليهنَّ شَهْرًا ؟ فقالَ: إنَّ الشَّهرَ تِسعٌ وعِشرونَ يومًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أم سلمة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/27
التخريج : أخرجه البخاري (1910)، ومسلم (1085) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - حق المرأة على الزوج نكاح - عشرة النساء صيام - الشهر يكون تسعا وعشرين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 27)
1910- حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن عكرمة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة رضي الله عنها: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا، أو راح، فقيل له: إنك حلفت أن لا تدخل شهرا؟ فقال: إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما)).

[صحيح مسلم] (2/ 764 )
((25- (‌1085) حدثني هارون بن عبد الله. حدثنا حجاج بن محمد. قال: قال ابن جريج: أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي؛ أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره؛ أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهرا. فلما مضى تسعة وعشرون يوما، غدا عليهم (أو راح). فقيل له: حلفت، يا نبي الله! أن لا تدخل علينا شهرا. قال: ((إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما)). (غدا عليهم أو راح) كذا بالترديد. وأصل الغدو الخروج بغدوة. والرواح الرجوع بعشى. وقد يستعملان في مطلق المشي والذهاب. والمراد أنه أتاهم صباحا أو مساء)). (1085)- حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا الضحاك (يعني أبا عاصم) جميعا عن ابن جريج، بهذا الإسناد، مثله.