الموسوعة الحديثية


- أُمِرتُ أن أقاتلَ النَّاسَ حتَّى يقولوا : لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ فإذا قالوها منَعوا منِّي دمائهُم وأموالَهُم إلَّا بحقِّها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أسود بن عامر أحسب أنه أوهم في إسناده
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 8/192
التخريج : أخرجه النسائي (3979)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (21/ 123) (149) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم إسلام - قتال الناس حتى يسلموا مظالم - تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال جنة - الخصال التي تدخل الجنة وتحقن الدم جهاد - الدعوة قبل القتال

أصول الحديث:


[مسند البزار - البحر الزخار] (8/ 192)
: 3227 - أخبرنا محمد بن عبد الله المخرمي، قال: أخبرنا أسود بن عامر، قال: أخبرنا إسرائيل، عن سماك عن ‌النعمان بن بشير، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أمرت أن ‌أقاتل ‌الناس ‌حتى ‌يقولوا: ‌لا ‌إله ‌إلا ‌الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها " وهذا الحديث إنما رواه سماك عن ‌النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبيه، وقالوا: عن سماك عن ‌النعمان بن سالم عن أوس بن أبي أوس، وأحسب أسود بن عامر أوهم في إسناده

سنن النسائي (7/ 79)
: 3979 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا الأسود بن عامر ، قال: حدثنا إسرائيل ، عن سماك ، عن ‌النعمان بن بشير، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فساره، فقال: اقتلوه، ثم قال: أيشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، ولكنما يقولها تعوذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوه، فإنما أمرت أن ‌أقاتل ‌الناس ‌حتى ‌يقولوا: ‌لا ‌إله ‌إلا ‌الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله

 [المعجم الكبير – للطبراني] من جـ ٢١ (21/ 123)
: 149 - حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل السراج، ثنا أحمد بن محمد بن نيزك، ثنا الأسود بن عامر شاذان، ثنا إسرائيل، عن سماك، عن ‌النعمان ‌بن ‌بشير، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فساره فقال: قل لهم يقتلونه . فلما مضى الرجل قال: علي به . فقال: لعله يقول: لا إله إلا الله؟! . قال: نعم. قال: فلا تقتلوه؛ فإني أمرت أن ‌أقاتل ‌الناس ‌حتى ‌يقولوا: ‌لا ‌إله ‌إلا ‌الله، فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله