الموسوعة الحديثية


- أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَسْتَحْمِلُهُ في نفرٍ من قومي فقال واللهِ مَا أَحْمِلُكُم ما عندِي ما أحمِلُكم عليه مرَّتَيْنِ فَأُتِيَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بثلاثةِ أجمالٍ غُرِّ الذُّرَى فأَرْسَلَ إِلَيْنَا فحمَلَنا فلمَّا مضَيْنَا قُلْتُ لِأَصْحَابِي مَا أُرَاهُ يُبَارَكُ لنا فيها وقدْ حَلَفَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن لَّا يَحْمِلَنا ثم حمَلَنَا فرجِعْنَا إليه فأخبرْناه بيمينِهِ فقال لم أنْسَ يميني ولكن إذا حلَفْتُ على يمينٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خيرًا منها فَعَلْتُ الَّذِي هو خيرٌ وكَفَّرْتُ عن يَمينِي
خلاصة حكم المحدث : فيه سعيد بن زربي وهو ضعيف
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/186
التخريج : أخرجه الطبراني (18/158) (346)
التصنيف الموضوعي: أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أيمان - الرجوع في الأيمان زكاة - الحمل على إبل الصدقة

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (18/ 158)
: 346 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا صالح بن مالك الخوارزمي، ثنا أبو عبيدة الباجي سعيد بن زربي، ثنا الحسن، عن عمران بن حصين قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستحمله في نفر من قومي، فقال: والله ما أحملكم، والله ما عندي ما أحملكم عليه مرتين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحمال من غر الذرى، فأرسل إلينا فحملنا، فلما مضينا به قلت لأصحابي: ما أراه يبارك لنا فيها، وقد حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحملنا فحملنا، فرجعنا إليه فأخبرناه بيمينه، فقال: لم أنس يميني، ولكن إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فعلت الذي هو خير، وكفرت عن يميني.