الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن ثمنِ الدَّمِ وثمنِ الكلبِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو جحيفة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4939
التخريج : أخرجه البزار (4228)، وابن حبان (1940) واللفظ لهما، والبخاري (2238)، وأحمد (18768) مطولا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات بيوع - ثمن الدم بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (10/ 156)
: 4228- حدثنا أحمد بن عثمان، ومحمد بن الليث عن الفضل بن دكين عن عبد الجبار بن العباس عن عون بن أبي ‌جحيفة، عن أبيه، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه ‌نهى ‌عن ‌ثمن ‌الدم ومهر البغي وثمن الكلب.

[صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع] (3/ 50)
: 1940 - أخبرنا الفضل بن الحباب، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عون بن أبي ‌جحيفة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌ثمن ‌الدم، وثمن الكلب.

[صحيح البخاري] (3/ 84)
: 2238 - حدثنا حجاج بن منهال : حدثنا شعبة قال: أخبرني عون بن أبي ‌جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجاما، فسألته عن ذلك، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ‌عن ‌ثمن ‌الدم وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور.

مسند أحمد (31/ 59 ط الرسالة)
: 18768 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عون بن أبي ‌جحيفة، عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما، فأمر بمحاجمه، فكسرت، فقلت له: أتكسرها؟ قال: " نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌ثمن ‌الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة، ولعن المصور "