الموسوعة الحديثية


- إذا سَكِرَ فاجلدوهُ، ثمَّ إذا سَكِرَ فاجلدوهُ، ثمَّ إن سَكِرَ فاجلدوهُ، ثمَّ إذا سَكِرَ فاضرِبوا عنقَهُ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 11/367
التخريج : أخرجه أبو داود (4484)، والنسائي (5662) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر حدود - من تكرر منه شرب الخمر حدود - الجلد حدود - حد شارب الخمر رقائق وزهد - الكبائر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 281 ط مع عون المعبود)
‌4484- حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، نا يزيد بن هارون الواسطي، نا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه)) قال أبو داود: وكذا حديث عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. قال أبو داود: وكذا حديث سهيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن شربوا الرابعة فاقتلوهم وكذا حديث ابن أبي نعم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم والشريد، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الجدلي، عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه

[سنن النسائي] (8/ 579)
((‌5662- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه)) ثم قال في الرابعة: ((فاضربوا عنقه))