الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أعْطى يومَ بدْرٍ الفرَسَ سَهمينِ، والرَّجلَ سَهمًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 5/113
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (37215) باختلاف يسير، وأبو يعلى (2451) واللفظ له، والطبراني (12660) مطولا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها مغازي - غزوة بدر جهاد - الغنائم وأحكامها جهاد - سهم الفارس غنائم - الإسهام للفارس والراجل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (14/ 151)
37215- حدثنا ابن فضيل ، عن حجاج ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفارس ثلاثة أسهم : سهما له ، وسهمين لفرسه.

مسند أبي يعلى (4/ 337 ت حسين أسد)
: ‌2451 - حدثنا أبو الربيع، حدثنا ابن أبي داود، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى يوم بدر الفرس سهمين والرجل سهما.

[المعجم الكبير للطبراني] (12/ 124)
: ‌12660 - حدثنا أبو عمر الضرير محمد بن عثمان بن سعيد الأموي، ثنا أحمد بن يونس، ثنا أبو شهاب، عن ورقاء، عن نهشل بن سعيد، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة، فضرب ذلك الخمس في خمسة، ثم قرأ: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [[الأنفال: 41]] إلى قوله: {لله} [[الأنفال: 41]] مفتاح كلام {لله ما في السماوات والأرض} [[البقرة: 284]] فجعل سهم الله وسهم الرسول واحدا، {ولذي القربى} [[الأنفال: 41]] فجعل هذين السهمين قوة في الخيل والسلاح، وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل إلا يعطيه غيرهم، وجعل الأربعة الأسهم الباقية للفرس سهمين، ولراكبه سهم، وللراجل سهم ".