الموسوعة الحديثية


- نُهيَ أن يمشيَ الرَّجلُ في نعلٍ واحدةٍ وقالَ أحفِهما جميعًا أوِ انعلْهما جميعًا وإذا لبستَ بدأتَ باليمنى وإذا خلعتَ بدأتَ بالشِّمالِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن أبي نعيم عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 7/507
التخريج : أخرجه أحمد (10458)، والبزار (10045) مختصراً، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/259) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - البدء باليمين في اللبس زينة اللباس - المشي بنعل واحدة آداب عامة - التيمن والبدء بجهة اليمين اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زينة اللباس - النعال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (16/ 281 ط الرسالة)
((10458- حدثنا حجاج، حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: (( أحفهما جميعا، أو انعلهما جميعا، فإذا لبست فابدأ باليمنى، وإذا خلعت، فابدأ باليسرى)).

[مسند البزار - البحر الزخار] (17/ 301)
((‌10045- [ حدثنا الحسن بن قزعة وعمرو بن عيسى قالا: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه]وبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحفهما جميعا أو انعلهما جميعا)).

الكامل في الضعفاء (6/ 259)
حدثنا محمد بن جعفر المطيري ثنا علي بن إبراهيم الواسطي ثنا محمد بن أبي نعيم ثنا سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن عكرمة عن أبي هريرة قال نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة وقال أحفهما جميعا أو انعلهما جميعا وإذا لبست بدأت باليمنى وإذا خلعت بدأت بالشمال