الموسوعة الحديثية


- إنا لَجُلُوسٌ مَعَ علِيٍّ ننتظِرُ جنازَةً إذْ مَرَّتْ بِنَا أُخْرَى فَقُمْنَا فقالَ عَلِيُّ ما يُقِيمُكُمْ فقُلْنَا هَذَا ما تأْتُونَا بِهِ يَا أَصْحَابَ محمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال وما ذاكَ قلْتُ زعَمَ أبو مُوسَى أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال إذا مَرَّتْ بِكُمْ جَنَازَةٌ فإنْ كانَ مُسْلِمًا أوْ يَهُودِيًّا أوْ نصرانِيًّا فقومُوا لها فإِنَّهُ لَيْسَ نَقُومُ لَها وَلَكِنْ نقومُ لمن مَعَها من الملائكةِ فقال علِيٌّ ما فعلَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ غيرَ مرةٍ برجلٍ منَ اليهودِ كانوا أهْلَ كتابٍ وكان يَتَشَبَّهُ بِهِمْ فَإِذَا نُهِيَ انْتَهَى فَمَا عَادَ بعدُ
خلاصة حكم المحدث : فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس‏‏
الراوي : أبو موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 30/3
التخريج : أخرجه أحمد (19705)، والحازمي في ((الاعتبار في الناسخ والمنسوخ)) (ص121) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - نسخ السنة بالسنة جنائز وموت - القيام للجنازة عقيدة - من أمر بمخالفتهم ملائكة - أعمال الملائكة علم - الأخذ باختلاف الصحابة

أصول الحديث:


مسند أحمد (32/ 477 ط الرسالة)
: 19705 - حدثنا أبو النضر قال: حدثنا أبو معاوية يعني شيبان، عن ليث، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مرت بكم جنازة، فإن كان ‌مسلما ‌أو ‌يهوديا ‌أو ‌نصرانيا، ‌فقوموا ‌لها، فإنه ليس لها نقوم، ولكن نقوم لمن معها من الملائكة ". قال ليث: فذكرت هذا الحديث لمجاهد، فقال: حدثني عبد الله بن سخبرة الأزدي، قال: إنا لجلوس مع علي رضي الله عنه ننتظر جنازة، إذ مرت بنا أخرى، فقمنا، فقال علي رضي الله عنه: ما يقيمكم؟ فقلنا: هذا ما تأتونا به يا أصحاب محمد، قال: وما ذاك. قلت: زعم أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مرت بكم جنازة، إن كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، فقوموا لها، فإنه ليس لها نقوم، ولكن نقوم لمن معها من الملائكة ". فقال علي رضي الله عنه: ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط غير مرة برجل من اليهود، وكانوا أهل كتاب، وكان يتشبه بهم، فإذا نهي انتهى، فما عاد لها بعد.

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص121)
: قرأت على أبي منصور محمد بن أحمد بن الفرج، أخبرك عبد القادر بن محمد، أخبرنا أبو علي التميمي، أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر، حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد، حدثني أبي، حدثنا أبو النصر، حدثنا أبو معاوية - يعني شيبان - عن ليث، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرت جنازة فإن كان ‌مسلما ‌أو ‌يهوديا ‌أو ‌نصرانيا ‌فقوموا ‌لها، فإنه ليس يقوم لها ولكن يقوم لمن معها من الملائكة. قال ليث: فذكرت هذا الحديث لمجاهد، فقال: حدثني عبد الله بن سخبرة الأزدي قال: إنا لجلوس مع علي ننتظر جنازة إذ مرت بنا أخرى، فقمنا، فقال علي: ما يقيمكم؟ فقلنا: هذا ما يأتونا به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال: وما ذلك؟ قلت: زعم أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرت جنازة فإن كان ‌مسلما ‌أو ‌يهوديا ‌أو ‌نصرانيا ‌فقوموا ‌لها؛ فإنه ليس يقوم لها ولكن يقوم لمن معها من الملائكة. فقال علي: ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط غير مرة برجل من اليهود، وكانوا أهل كتاب، وكان يتشبه بهم، فإذا نهي انتهى، فما عاد لها بعد. قال الشافعي: فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعد فعله، والحجة في الآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان الأول واجبا فالآخر من أمره ناسخ، وإن كان استحبابا فالآخر هو الاستحباب، وإن كان مباحا لا بأس بالقيام والقعود، فالقعود أولى؛ لأنه الآخر من فعله صلى الله عليه وسلم.