الموسوعة الحديثية


- عن عَمرو بنِ ميمونٍ قالَ: كنَّا وُقوفًا معَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ بجَمعٍ، فقالَ: إنَّ أَهْلَ الجاهليَّةِ كانوا لا يُفيضونَ حتَّى تَطلعَ الشَّمسُ، ويقولونَ: أشرِق ثَبيرُ وأنْ كَيما نُغيرُ وإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ خالفَهُم، فأفاضَ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ بقَدرِ صلاةِ المسافرِ صلاةَ الصُّبحِ
خلاصة حكم المحدث : [له] أربع طرق صحاح
الراوي : عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 10/42
التخريج : أخرجه البخاري (1684)، والنسائي (3047)، وأحمد (84) واللفظ لهم، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3986) مطولا.
التصنيف الموضوعي: حج - الدفع من مزدلفة حج - صلاة الفجر بمزدلفة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح البخاري (2/ 166)
: 1684 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق: سمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح، ثم وقف فقال: إن المشركين ‌كانوا ‌لا ‌يفيضون ‌حتى ‌تطلع ‌الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس.

سنن النسائي (5/ 468)
: 3047 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون. قال: سمعته يقول: شهدت عمر بجمع، فقال: ‌إن ‌أهل ‌الجاهلية ‌كانوا ‌لا ‌يفيضون ‌حتى ‌تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس

مسند أحمد (1/ 246 ط الرسالة)
: 84 - حدثنا عفان، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت عمرو بن ميمون، قال: صلى بنا عمر بجمع الصبح، ثم وقف وقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم، ثم ‌أفاض ‌قبل ‌أن ‌تطلع ‌الشمس

شرح معاني الآثار - ط مصر (2/ 218)
: 3986 - حدثنا ربيع المؤذن ، قال: ثنا أسد ح 3987 - وحدثنا فهد ، قال: ثنا أبو غسان ، قال: ثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، قال: كنا وقوفا مع عمر رضي الله عنه بجمع ، فقال: ‌إن ‌أهل ‌الجاهلية ‌كانوا ‌لا ‌يفيضون ‌حتى ‌تطلع الشمس ، ويقولون أشرق ثبير كما نغير وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس بقدر صلاة المسافر ، صلاة الصبح فلما كان غير الضعفاء إنما يفيضون من مزدلفة قبل طلوع الشمس بهذه المدة اليسيرة أمكن الضعفاء الذين قد تقدموهم إلى منى أن يرموا الجمرة بعد طلوع الشمس قبل مجيء الآخرين إليهم فلم يكن للرخصة للضعفاء أن يرموا قبل طلوع الشمس معنى ، لأن الرخصة إنما تكون في مثل هذا للضرورة ، وهذا لا ضرورة فيه. فثبت بذلك ما ذكرنا من حديث ابن عباس الذي رويناه في تأخير رمي جمرة العقبة إلى طلوع الشمس ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى