الموسوعة الحديثية


- عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ابْنَةٍ، وابْنَةِ ابْنٍ، وأُخْتٍ لِأَبٍ وأُمٍّ : للابنةِ النِّصْفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ، وما بَقِيَ فلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ والْأُمِّ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو قيس ليس بالقوي، وقد روى عنه غير واحد
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 5/412
التخريج : أخرجه البخاري (6742) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث ابنة ابن مع ابنة فرائض ومواريث - ميراث الأخوات فرائض ومواريث - ميراث البنات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 152)
‌6742- حدثني عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل قال: قال عبد الله: ((لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت)).