الموسوعة الحديثية


- قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ اليَمينَ على المُدَّعى عليه، ولا شَهادةَ لخَصمٍ ولا ظَنينٍ
خلاصة حكم المحدث : مرسل جيد
الراوي : طلحة بن عبد اللهِ بن عوف | المحدث : ابن مفلح | المصدر : النكت على المحرر الصفحة أو الرقم : 2/296
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (20823)، وأبو داود في ((المراسيل)) (396) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهادات - اليمين على المدعى عليه شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - من لا تجوز شهادته أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (4/ 339 ت الحوت)
: 20823 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن محمد بن زيد، عن ‌طلحة بن عبد الله بن عوف، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا، فنادى حتى بلغ الثنية: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، وإن ‌اليمين ‌على ‌المدعى عليه

المراسيل لأبي داود (ص286)
: 396 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد، عن محمد بن زيد يعني ابن المهاجر، عن طلحة بن عبد الله يعني ابن عوف، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شهادة لخصم ولا ظنين قال أبو داود: الظنين: المتهم، والجنة: به جنون، والحنة: الحاقد