الموسوعة الحديثية


- مَن أعْتَقَ شِقْصًا له في عَبْدٍ، أُعْتِقَ كُلُّهُ، إنْ كانَ له مَالٌ، وإلَّا يُسْتَسْعَ غيرَ مَشْقُوقٍ عليه.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2504
التخريج : أخرجه البخاري (2504)، ومسلم (1503)
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - المكاتب عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 141)
: ‌2504 - حدثنا أبو النعمان : حدثنا جرير بن حازم ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا له في عبد أعتق كله، إن كان له مال، وإلا يستسع غير مشقوق عليه.

صحيح مسلم (2/ 1140 ت عبد الباقي)
: 3 - (‌1503) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شقصا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه".

صحيح مسلم (2/ 1141 ت عبد الباقي)
: 4 - (1503) وحدثناه علي بن خشرم. أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس) عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وزاد "إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل. ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق. غير مشقوق عليه".

صحيح مسلم (2/ 1141 ت عبد الباقي)
: (1503) - حدثني هارون بن عبد الله. حدثنا وهب بن جرير. حدثنا أبي. قال: سمعت قتادة يحدث بهذا الإسناد. بمعنى حديث ابن أبي عروبة. وذكر في الحديث: قوم عليه قيمة عدل.

صحيح مسلم (3/ 1287 ت عبد الباقي)
: 53 - (‌1503) وحدثناه عبيد الله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. قال (من أعتق شقيصا من مملوك، فهو حر في ماله).