الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ اللهِ -يعني ابنَ عُمَرَ- كانَ يَصنَعُ ذلك -يعني يَقطَعُ الخُفَّينِ للمرأةِ المُحرِمةِ- ثم حدَّثَتْه صَفيَّةُ بنتُ أبي عُبَيدٍ أنَّ عائشةَ حدَّثَتْها: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد كان رخَّصَ للنِّساءِ في الخُفَّينِ، فترَكَ ذلك.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1831
التخريج : أخرجه أبو داود (1831)، والبيهقي (9149) بلفظه، وأحمد (4836) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه إحسان - الأخذ بالرخصة حج - التخفيف والتيسير في أمور الحج حج - مناسك الحج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 166 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1831 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، قال: ذكرت لابن شهاب، فقال: حدثني سالم بن عبد الله، أن عبد الله يعني ابن عمر كان يصنع ذلك يعني ‌يقطع ‌الخفين ‌للمرأة ‌المحرمة ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد، أن عائشة حدثتها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك

السنن الكبير للبيهقي (9/ 456 ت التركي)
: 9149 - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا قتيبة، حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق قال: ذكرت لابن شهاب فقال: حدثني سالم بن عبد الله، أن عبد الله يعنى ابن عمر كان يصنع ذلك - يعنى ‌يقطع ‌الخفين ‌للمرأة ‌المحرمة - ثم حدثته صفية بنت أبى عبيد أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين، فترك ذلك.

مسند أحمد (8/ 449 ط الرسالة)
: 4836 - حدثنا محمد بن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، قال: وذكرت لابن شهاب، قال: حدثني سالم، أن عبد الله بن عمر قد كان يصنع ذاك، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرخص للنساء في الخفين ".