الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبستَينِ: أن يحتبيَ الرجُلُ مُفضِيًا بفَرْجِه إلى السَّماءِ، ويَلبَسَ ثَوبَه وأحَدُ جانِبَيه خارجٌ، ويُلقي ثوبَه على عاتِقِه
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4080
التخريج : أخرجه البخاري (2145)، وابن ماجه (3560)، وأحمد (10190) بعضه في أثناء حديث، وأبو داود (4080) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد زينة اللباس - ستر العورة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 70)
2145- حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((نهي عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين: اللماس والنباذ)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 1179 )
((‌3560- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير، وأبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين: عن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في الثوب الواحد، يفضي بفرجه إلى السماء)).

[مسند أحمد] (16/ 151 ط الرسالة)
((‌10190- حدثنا وكيع، قال: حدثنا العمري، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد يفضي بفرجه إلى السماء)).

[سنن أبي داود] (4/ 55)
‌4080- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء، ويلبس ثوبه، وأحد جانبيه خارج، ويلقي ثوبه على عاتقه)).