الموسوعة الحديثية


- مات رجلٌ –يعني مُحرِمًا - فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : اغسِلوه بماءٍ وسِدرٍ وكفِّنوه في ثيابِه ولا تُخمِّروا رأسَه ولا وجهَه فإنه يُبعثُ يُلبِّي
خلاصة حكم المحدث : هو الصواب
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الخطيب البغدادي | المصدر : تاريخ بغداد الصفحة أو الرقم : 6/158
التخريج : أخرجه البخاري (1265)، ومسلم (1206) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - كفن المحرم غسل - الغسل بماء وسدر غسل - ما يغسل به الميت وسنة التكرار في غسله حج - النهي عن تغطية الرأس حال الإحرام

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 75)
1265- حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: ((بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال: فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا)).

[صحيح مسلم] (2/ 866 )
((96- (‌1206) وحدثنا علي بن خشرم. أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس) عن ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال أقبل رجل حراما مع النبي صلى الله عليه وسلم. فخر من بعيره، فوقص وقصا، فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((اغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبيه. ولا تخمروا رأسه. فإنه يأتي يوم القيامة يلبى)).

[صحيح مسلم] (2/ 866 )
((97- (1206) وحدثناه عبد بن حميد. أخبرنا محمد بن بكر البرساني. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار؛ أن سعيد بن جبير أخبره أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال أقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله. غير أنه قال ((فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا)). وزاد: لم يسم سعيد بن جبير حيث خر)).