الموسوعة الحديثية


- لا يحِلُّ ثَمنُ الكلبِ [ولا حُلْوانُ الكاهنِ ولا مَهْرُ البَغيِّ]
خلاصة حكم المحدث : [له] خمس طرق
الراوي : أبو هريرة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 12/74
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5691)، وأبو داود (3484)، والنسائي (4293) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال بيوع - بعض البيوع المنهي عنها رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 52)
: 5690 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني معروف بن سويد،. أن علي بن رباح، حدثهم ، أنه، سمع أبا ‌هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌لا ‌يحل ‌ثمن ‌الكلب

سنن أبي داود (3/ 279 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3484 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه أنه، سمع أبا ‌هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌يحل ‌ثمن ‌الكلب، ‌ولا ‌حلوان ‌الكاهن، ولا مهر البغي

[سنن النسائي] (7/ 189)
: 4293 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أنبأنا معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي ، حدثه أنه سمع أبا ‌هريرة، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌يحل ‌ثمن ‌الكلب، ‌ولا ‌حلوان ‌الكاهن، ولا مهر البغي.