الموسوعة الحديثية


- ليس لقاتِلٍ ميراثٌ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 5420
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2646)، وابن أبي شيبة (31394)، والبيهقي (12368) واللفظ لهم جميعا وفيه قصة.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تحريم القتل فرائض ومواريث - موانع الإرث فرائض ومواريث - ميراث القاتل
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 884 )
: 2646 - حدثنا أبو كريب، وعبد الله بن سعيد الكندي قالا: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، أن أبا قتادة - ‌رجل من بني مدلج - قتل ابنه، فأخذ منه عمر مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، فقال: أين أخو المقتول؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ‌ليس ‌لقاتل ‌ميراث

مصنف ابن أبي شيبة (6/ 279)
31394 - حدثنا أبو خالد، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، أن قتادة، رجلا من بني مدلج قتل ابنه، فأخذ به عمر بن الخطاب مائة من الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، وقال لأبي المقتول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل ميراث

السنن الكبير للبيهقي (12/ 453 ت التركي)
: 12368 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، حدثنا يحيى بن أبي طالب، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، ‌أن ‌رجلا ‌من ‌بنى ‌مدلج ‌يدعى ‌قتادة كانت له أم ولد وكان له منها ابنان، فتزوج عليها امرأة من العرب، فقالت: لا أرضى عنك حتى ترعى على أم ولدك. فأمرها أن ترعى عليها، فأبى ابناها ذلك، فتناول قتادة أحد ابنيه بالسيف فمات، فقدم سراقة بن مالك بن جعشم على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فذكر ذلك له، فقال له: اعدد لي بقديد - وهى أرض بنى مدلج - عشرين ومائة من الإبل. فلما قدم عمر - رضي الله عنه - أخذ ثلاثين جذعة، وثلاثين حقة، وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخ المقتول؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس للقاتل شيء" . هذه مراسيل جيدة يقوى بعضها ببعض. وقد روى موصولا من أوجه. منها ما