الموسوعة الحديثية


- أوصاني خَليلي عليه السَّلامُ أن أصلِّيَ الصَّلاةَ لوقتِها، وإن أدرَكْتَ الإمامَ، وقد سبقَكَ، فقد أجزأتْكَ صلاتُكَ وإلَّا فَهيَ نافلةٌ
خلاصة حكم المحدث : [له] طريقان صحيحان
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 6/8
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح المعاني)) (2143) بلفظه، ومسلم (648)، وأبو داود (431)، والترمذي (176) جميعهم بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - تأخير الصلاة صلاة - مواقيت الصلاة صلاة الجماعة والإمامة - من أدرك ركعة من الصلاة صلاة الجماعة والإمامة - من سبق ببعض الصلاة رقائق وزهد - الوصايا النافعة
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (1/ 363)
2143 - وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قالا: ثنا شعبة، عن أبي عمران، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أصلي الصلاة لوقتها , وإن أدركت الإمام , وقد سبقك , فقد أجزتك صلاتك , وإلا فهي لك نافلة

صحيح مسلم (1/ 448)
238 - (648) حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد، ح قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني، وأبو كامل الجحدري، قالا: حدثنا حماد، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ - أو - يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصل، فإنها لك نافلة ولم يذكر خلف: عن وقتها

سنن أبي داود (1/ 117)
431 - حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن أبي عمران يعني الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة؟ - أو قال: يؤخرون الصلاة؟ - "، قلت: يا رسول الله فما تأمرني، قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 332)
176 - حدثنا محمد بن موسى البصري قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك، وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وعبادة بن الصامت،: حديث أبي ذر حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم: يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام، ثم يصلي مع الإمام، والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب