الموسوعة الحديثية


- أنَّ أباهُ نحَله نحلًا فأراد أن يُشهِدَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال كُلَّ ولدِك نحَلْتَه كما نحَلْتَهُ فقال لا قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّ عليكَ من الحقِّ أن تعدلَ بين ولدِك كما عليهم من الحقِّ أن يَبَرُّوكَ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين غير مجالد وهو ابن سعيد وليس بالقوي إلا أنه قد توبع على هذا الحديث في المعنى
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 6/832
التخريج : أخرجه البيهقي (12122)، وأبو داود الطيالسي (826) واللفظ لهما، ومسلم (17/ 1623)، وأبو داود (3542) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - المساواة بين الأولاد بر وصلة - بر الآباء بالأبناء هبة وهدية - الهبة للأولاد بر وصلة - بر الوالدين وحقهما هبة وهدية - الإشهاد في الهبة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (12/ 322 ت التركي)
: 12122 - وحدثنا أبو بكر ابن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، عن مجالد، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير أن أباه نحله نحلا، فأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أكل ولدك نحلت كما نحلته؟ ". فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن ‌عليك ‌من ‌الحق ‌أن ‌تعدل ‌بين ‌ولدك كما عليهم من الحق أن يبروك". تفرد مجالد بهذه اللفظة.

مسند أبي داود الطيالسي (2/ 139)
: 826 - حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن مجالد، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير أن أباه نحله نحلا فأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أكل ولدك نحلت كما نحلته؟، فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ‌عليك ‌من ‌الحق ‌أن ‌تعدل ‌بين ‌ولدك كما عليهم من الحق أن يبروك.

[صحيح مسلم] (5/ 66)
: 17 - (1623) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، وعبد الأعلى. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ويعقوب الدورقي، جميعا عن ابن علية، (واللفظ ليعقوب)، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال: أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء. قال: بلى. قال: فلا إذا .

سنن أبي داود (3/ 292)
: 3542 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، أخبرنا سيار، وأخبرنا مغيرة، وأخبرنا داود، عن الشعبي، وأخبرنا مجالد، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال ‌أنحلني: ‌أبي ‌نحلا، قال إسماعيل بن سالم: من بين القوم نحلة غلاما له، قال: فقالت له: أمي عمرة بنت رواحة ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده، فذكر ذلك له، فقال له: إني نحلت ابني النعمان نحلا وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك، قال: فقال: ألك ولد سواه؟ قال: قلت: نعم، قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا، قال: فقال: بعض هؤلاء المحدثين، " هذا جور وقال بعضهم: هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري قال مغيرة: في حديثه أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء قال: نعم، قال: فأشهد على هذا غيري وذكر مجالد في حديثه إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك قال أبو داود: في حديث الزهري، قال بعضهم: أكل بنيك، وقال بعضهم: ولدك وقال ابن أبي خالد، عن الشعبي، فيه: ألك بنون سواه، وقال أبو الضحى، عن النعمان بن بشير: ألك ولد غيره