الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ زيادٌ في رجُلٍ تُوفِّيَ وترك عمَّتَه وخالتَه، فقال : هل تدرون كيف قضى فيها عمرُ ؟ قالوا : لا. قال جعل العمَّةَ بمنزلةِ الأخِ والخالةَ بمنزلةِ الأُختِ، فأعطى العمَّةَ الثُّلُثَينِ والخالةَ الثُّلثَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] زياد بن أبيه، الأمير. لا تعرف له صحبة قال ابن حبان في الضعفاء: ظاهر أحواله المعصية وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك
الراوي : زياد بن أبيه | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 2/86
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (7438)، والبيهقي (12582)
التصنيف الموضوعي: خلافة وإمامة - ما جاء في عمر بن الخطاب فرائض ومواريث - ذوي الأرحام فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث الخالة فرائض ومواريث - ميراث العمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 399)
: 7438 - وقد حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنا داود بن أبي هند ، عن الشعبي قال: أتى زياد في رجل مات ، وترك عمته وخالته ، فقال: هل تدرون كيف قضى عمر فيها؟ . قالوا: لا. قال: والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر فيها ، جعل العمة بمنزلة الأخ ، والخالة بمنزلة الأخت ، فأعطى ‌العمة ‌الثلثين ، والخالة الثلث ". فهاهم هؤلاء ، أهل بدر قد ورثوا ذوي الأرحام بأرحامهم ، وإن لم يكونوا عصبة. فإن كان إلى التقليد ، فتقليد هؤلاء أولى ، وإن كان إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ذكرنا ما روي عنه في هذا الباب. وإن كان إلى النظر ، فإنا قد رأينا العصبة يرثون إذا كانوا ذكورا ، ورأينا بعضهم ، إذا كان له من القرب ، ما ليس لبعض ، كان بذلك القرب أولى بالميراث ، ممن هو أبعد منه. وكان المسلمون إذا لم يكن للميت عصبة ، يرثونه جميعا. فإذا كان بعضهم أقرب إليه من بعض ، فالنظر على ما ذكرنا ، أن يكون من قرب منه أولى بالميراث ، ممن هو أبعد منه من المتوفى من المسلمين. فثبت بالنظر أيضا ، ما ذكرنا ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى. وقد ذكرنا في هذه الآثار ، التي رويناها ، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلافا بينهم في بعضها ، وبعد اجتماعهم على الوراثة بالأرحام التي لا تعصب أهلها فممن اختلفوا فيه من ذلك في ميراث ذوي الأرحام دون الموالي ، وقد ذكرنا ذلك ، عن عمر ، وعلي ، وعبد الله.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (6/ 216)
12582- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبى طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا داود بن أبى هند عن الشعبى قال : أتى زياد في رجل توفى وترك عمته وخالته فقال : هل تدرون كيف قضى عمر رضى الله عنه فيها؟ قالوا : لا فقال : والله إنى لأعلم الناس بقضاء عمر فيها جعل العمة بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأخت فأعطى العمة الثلثين والخالة الثلث. ورواه الحسن وجابر بن زيد وبكر بن عبد الله المزنى وغيرهم : أن عمر رضى الله عنه جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث. وجميع ذلك مراسيل ورواية المدنيين عن عمر أولى أن تكون صحيحة والله أعلم.