الموسوعة الحديثية


- مات ذو قَرابةٍ لي، وتَرَكَ ابنًا له، فأرضَعتُه امرأتي، فحَلَفَتْ ألَّا أقرَبَها حتى تَفطِمَ الصَّبيَّ، فلمَّا مَضَتْ أربعةُ أشهُرٍ، قيلَ لي: قد بانتْ منك امرأتُكَ، فسَأَلتُ عليًّا رَضيَ اللهُ عنه، فقال: إنْ كنتَ حَلَفتَ على بَصيرةٍ ؛ فقد بانتْ منك امرأتُكَ، وإلا؛ فهي امرأتُكَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه]  عطية بن جبير وأبوه لا يعرفان
الراوي : عطية بن جبير عن أبيه | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 9/291
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (9/ 291) بلفظه، وأخرجه البيهقي (15334)، وسعيد بن منصور (1874) كلاهما بمعناه
التصنيف الموضوعي: أيمان - النية في الأيمان طلاق - الإيلاء إيمان - الاحتساب والنية طلاق - النية في الطلاق علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (9/ 291)
: ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا وهيب بن جرير قال: حدثنا شعبة ، عن سماك بن حرب ، عن عطية بن جبير ، عن أبيه قال: " مات ذو قرابة لي ، وترك ابنا له ، فأرضعته امرأتي ، فحلفت أن لا أقربها حتى تفطم الصبي ، فلما مضت أربعة أشهر ، قيل لي: قد بانت منك امرأتك ، فسألت عليا رضي الله عنه فقال: " إن كنت حلفت على بصيرة ، فقد بانت منك امرأتك ، وإلا فهي امرأتك " وقد كان مالك بن أنس ذهب إلى هذا المعنى ، فسئل عن رجل ترك امرأته ، وهي ترضع حتى تفطم ولدها ، فأبت ذلك عليه ، وطلبت منه وطأه إياها فقال: " لا أرى لها في ذلك حجة ، ولا يكره على ذلك ، كانت فيه يمين ، أو لم تكن ، وأرى قول علي في ذلك يعجبني ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ". فقال مالك: " وهو أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بذلك ، حتى ذكر أن فارس ، والروم يفعلونه ، فكف عنه ، فليس هذا مما يقضى لها به ، ولا يجبر عليه ، وإنما ذلك ما كان على وجه الإضرار ، وليس هذا مضارا ، إنما يريد استصلاح ولده ، فلا أرى لها في ذلك قولا ، ولا يكره في ذلك على وطئه إياها ". ذكر ذلك عنه عبد الرحمن بن القاسم في سماعه منه. وقد خالف ذلك آخرون ، منهم أبو حنيفة ، وأصحابه ، فجعلوه في ذلك مؤليا منها ، إن حلف ألا يقربها ، حتى تفطم ولدها ، إذا كان بينه ، وبين تمام الحولين أربعة أشهر ، فصاعدا ، ذكر لنا ابن أبي عمران ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن الحسن بغير خلاف ذكره فيه بينه وبين أصحابه ، وهذا القول عندنا أولى القولين؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم الرضاع في الجماع ، وإنما كرهه إشفاقا ، ثم أطلقه ، فكان الممتنع منه لزوجته كالممتنع من مثله في غير حال الرضاع. وقد زعم زاعم ، وهو الليث بن سعد ، أن قوما يقولون: إن الغيل جماع الحامل لا جماع المرضع ، ذكر ذلك زيد بن بشر ، عن ابن وهب ، عنه ، فأما مالك ، فكان مذهبه فيه: أنه جماع المرضع كما حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب ، عن مالك. وكما حدثنا محمد بن علي بن زيد المكي قال: حدثنا القعنبي ، عن مالك. وكان ما قال مالك في هذا أولى عندنا مما قاله الليث فيه؛ لأنه عند العرب مما قد ذكرته في أشعارها ، ومما قد فخرت به نساؤها. فأجاز لنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد قال: قال أبو عبيدة ، واليزيدي ، والأصمعي ، وغيرهم: الغيل: أن يجامع امرأته وهي مرضع. قال: والعرب تقول للرجل تمدحه: ما حملته أمه وضعا ، ومنهم من يقول تضعا ، ولا أرضعته غيلا ، ولا وضعته يتنا ، ولا أباتته مئقا ، فقولهم: ما حملته وضعا ، يريد: ما حملته على حيض ، وقولهم: ولا أرضعته غيلا يعنون: أن توطأ وهي مرضع ، ولا وضعته يتنا يعنون: أن يخرج رجلاه قبل يديه في الولادة ، يقال منه: موتن للمرأة التي ولدته كذلك ، وللولد موتن ، وقولهم: ولا أباتته مئقا ، وبعضهم يقول: ولا أباتته على مأقة ، فإنه شدة البكاء. فدل ذلك في الغيل على ما قاله مالك فيه. وقد روي فيما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في إباحته وطء المرضع.

السنن الكبير للبيهقي (15/ 389 ت التركي)
: ‌15334 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو عمرو ابن مطر، حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبى، حدثنا شعبة، عن سماك، عن عطية بن جبير قال: كانت أمى ترضع صبيا وقد توفى صبى لنا، فحلف أبى ألا يقربها حتى تفطم الصبي، فلما مضت أربعة أشهر قيل له: إنه قد بانت منك. فأتى عليا رضي الله عنه فأخبره فقال علي رضي الله عنه: إن كنت حلفت على تضرة فهى امرأتك، وإلا فقد بانت منك. كذا قال شعبة عن سماك ابن حرب. وقد قال الشافعي في القديم: ومن قال هذا القول فينبغى أن يقول: وكذلك إن كانت بها علة يضرها الجماع بها، أو بدا اليمين وليس هيئتها الضرار فليست بإيلاء. ولهذا القول وجه حسن، والله أعلم. وقال غيره: هو مؤلى، وكل يمين منعت الجماع فهى إيلاء. وعلى هذا القول نص في الجديد، واحتج بأن الله تعالى أنزل الإيلاء مطلقا لم يذكر فيه غضبا ولا رضا.

[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (2/ 48)
: ‌1874 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا داود بن أبي هند، عن سماك بن حرب، عن أبي عطية الأسدي أنه سأل عليا رضي الله عنه أنه تزوج امرأة أخيه، وهي ترضع ابن أخيه، فقال: هي طالق إن قربها حتى تفطمه فقال علي: إنما أردت لك ولابن أخيك فلا إيلاء عليك، إنما الإيلاء ما كان في الغضب.

[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (2/ 49)
: 1875 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا يونس، عن الحسن، أنه كان يقول مثل ذلك.