الموسوعة الحديثية


- لا تُوصِلْ صلاةً بصلاةٍ حتى تتكلمَ أو تخرجَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 7478
التخريج : أخرجه مسلم (883)، وأبو داود (1129)، وأحمد (16866) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: صلاة - الفصل بين الصلاتين صلاة - الانصراف من الصلاة صلاة الجماعة والإمامة - انصراف الإمام بعد الصلاة وانفتاله من مصلاه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 601 )
: (883) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن ابن جريج. قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار؛ أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب، ابن أخت نمر، يسأله عن شيء رآه منه ‌معاوية في الصلاة. فقال: نعم. صليت معه الجمعة في المقصورة. فلما سلم الإمام قمت في مقامي. فصليت. فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعت. إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذك. أن لا ‌توصل ‌صلاة ‌بصلاة حتى نتكلم أو نخرج

سنن أبي داود (1/ 294)
: 1129 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار، أن نافع بن جبير، أرسله إلى السائب بن يزيد، ابن أخت نمر، يسأله عن شيء رأى منه ‌معاوية في الصلاة، فقال: صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلمت قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي، فقال: لا تعد لما صنعت، إذا صليت الجمعة، فلا تصلها بصلاة حتى تكلم، أو تخرج، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أن لا ‌توصل ‌صلاة ‌بصلاة حتى يتكلم أو يخرج

[مسند أحمد] (28/ 80 ط الرسالة)
: 16866 - حدثنا عبد الرزاق وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار، أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد، ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه ‌معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم قمت في مقامي، فصليت، فلما دخل أرسل إلي، فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة، فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، لا ‌توصل ‌صلاة ‌بصلاة حتى تخرج أو تتكلم