الموسوعة الحديثية


- في قصةِ المتلاعنَينِ ففرَّق رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ بينهما وقال لا يجتمعانِ أبدًا
خلاصة حكم المحدث : في إسناده عياض بن عبد الله قال في التقريب فيه لين ولكنه قد أخرج له مسلم
الراوي : سهل بن سعد الساعدي | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 7/66
التخريج : أخرجه أبو داود (2250)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (6/ 117) (5684)، والبيهقي (15411)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5112) جميعا بلفظه في أثناء الحديث.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعان و تلاعن - اللعان فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم لعان وتلاعن - التفريق بين المتلاعنين لعان وتلاعن - قذف الملاعنة وولدها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 274)
: 2250 - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب، عن عياض بن عبد الله الفهري، وغيره عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد، في هذا الخبر، قال: فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة، قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضت السنة بعد في ‌المتلاعنين ‌أن ‌يفرق ‌بينهما ثم لا يجتمعان أبدا.

 [المعجم الكبير – للطبراني] (6/ 117)
: 5684 - حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري، ثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله الفهري، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي، أن الملاعن طلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما صنع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ، قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضت السنة بعد في ‌المتلاعنين ‌أن ‌يفرق ‌بينهما، ثم لا يجتمعان أبدا ، قال ابن شهاب: وقال الرجل عند ذلك، بئس عبد الله أنا إن كذبت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحملت فرية

السنن الكبير للبيهقي (15/ 447 ت التركي)
: 15411 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب، عن عياض بن عبد الله الفهرى وغيره، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد في هذا الخبر، قال: فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار ما صنع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. قال سهل: وحضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضت السنة بعد في ‌المتلاعنين ‌أن ‌يفرق ‌بينهما ثم. لا يجتمعان أبدا.

مستخرج أبي عوانة (11/ 682)
: 5112 - حدثنا أبو عبيد الله، عن ابن وهب، قال: أخبرنا عياض بن عبد الله، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الأنصاري، "أن عويمر بن أشقر الأنصاري ثم أحد بني العجلان جاء إلى عاصم بن عدي فقال: سل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعويمر: قد قضي فيك وفي امرأتك، فتلاعنا، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها إن اجتمعنا أبدا، فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وكان ما صنع عويمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام، فمضت السنة في ‌المتلاعنين ‌أن ‌يفرق ‌بينهما ولا يجتمعان أبدا. قال: وكانت حاملا فأنكر حملها. فكان ابنها يدعى إلى أمه. ثم جرت السنة في الميراث أنه يرثها ويرث فرض الله عز وجل للأم". والسياق لابن أخي ابن وهب.