الموسوعة الحديثية


- إذا شَكَّ أحَدُكم فقام في ركعتينِ فاستتَمَّ قائِمًا، فلْيَمضِ وليَسجُدْ سجدَتَينِ، فإنْ لم يستَتِمَّ قائمًا فلْيَجلِسْ، ولا سَهْوَ عليه
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : المغيرة بن شعبة | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 510/1
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1208)، وأحمد (18248) بنحوه، والدارقطني (1/378) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا قام من ركعتي الفريضة سهو - السهو في الفرض والتطوع سهو - من سها عن التشهد الأوسط جبره بسجود السهو صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 381 )
1208- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان، عن جابر، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو))

[مسند أحمد - قرطبة] (4/ 253)
18248- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حجاج قال سمعت سفيان عن جابر بن عبد الله عن المغيرة بن شبل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذا قام أحدكم فلم يستتم قائما فليجلس وإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو

سنن الدارقطني- المعرفة (1/ 378)
2- ثنا محمد بن سليمان النعماني ثنا أحمد بن بديل ثنا يحيى بن آدم ثنا قيس بن الربيع عن جابر عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض وليسجد سجدتين وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه