الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ بنَ حَوشَبٍ استَمْتَعَ بجاريةٍ بِكرٍ من بَني عامرِ بنِ لُؤَيٍّ، فذَكَرَتْ ذلك لعُمَرَ، فسَأَلَها فقالت: استَمْتَعَ منها عُمَرُ بنُ حَوشَبٍ، فسَأَلَه فاعتَرَفَ، فقال عُمَرُ: مَن أشهَدْتَ؟ قال: لا أدري قال: أُمَّها أو أُختَها، أو أخاها وأُمَّها. فقام عُمَرُ على المِنبَرِ فقال: ما بالُ رِجالٍ يَعمَلون بالمُتعَة ولا يُشهِدون عُدولًا؟! ولم يُبِنْها إلَّا حَدَدتُه، قال: أخبَرَني هذا القَولَ مَن تحت مِنبَرِه سَمِعَه حين يقولُه، قال: فتَلَقَّاه النَّاسُ منه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه راويان لا يعرفان]
الراوي : محمد بن الأسود | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع فتاوى ابن باز الصفحة أو الرقم : 382/20
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (14031) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: شهادات - من لا تجوز شهادته نكاح - نكاح المتعة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 500)
14031 - عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره، أن عمرو بن حوشب استمتع بجارية بكر من بني عامر بن لؤي، فحملت، فذكر ذلك لعمر فسألها؟ فقالت: استمتع منها عمرو بن حوشب فسأله؟ فاعترف، فقال عمر: من أشهدت؟ قال: - لا أدري أقال: أمها، أو أختها، أو أخاها وأمها، فقام عمر على المنبر، فقال: ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا يشهدون عدولا، ولم يبينها إلا حددته. قال: أخبرني هذا القول عن عمر من كان تحت منبره سمعه حين يقوله قال: فتلقاه الناس منه