الموسوعة الحديثية


- بعثَني رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ إلى اليَمنِ فأمرَني أن آخذَ من كلِّ أربعينَ بقرةً ثَنيَّةً ، ومِن كلِّ ثلاثينَ تبيعًا، ومِن كلِّ حالِمٍ دينارًا، أو عدلَهُ مَعافرَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح [لغيره]
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 2450
التخريج : أخرجه أبو داود (1576)، والترمذي (623)، والنسائي (2451) واللفظ له، وابن ماجه (1803)، وأحمد (22066)
التصنيف الموضوعي: جزية - مقدار الجزية زكاة - زكاة الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 101)
1576- حدثنا النفيلي، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم- يعني محتلما- دينارا، أو عدله من المعافر- ثياب تكون باليمن-))

[سنن الترمذي] (3/ 20)
623- حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل: قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر قال أبو عيسى هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ وهذا أصح

[سنن النسائي] (5/ 26)
2451- أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يعلى وهو ابن عبيد، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، والأعمش، عن إبراهيم، قالا: قال معاذ: ((بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية، ومن كل ثلاثين تبيعا، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر))

[سنن ابن ماجه] (1/ 576)
1803- حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا يحيى بن عيسى الرملي. حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ بن جبل قال :- بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. وأمرني أن آخذ من البقر من كل أربعين مسنة. ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة

[مسند أحمد - قرطبة]] (5/ 230)
22066- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره ان يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر