الموسوعة الحديثية


- مَن كان له شَريكٌ في حائِطٍ، فلا يَبِعْه حتى يَعرِضَه عليه.
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح غير سليمان اليشكري، فقد روى له الترمذي وابن ماجه، وهو ثقة، وقتادة لم يسمع منه، وذكروا أنه روى من صحيفته
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14854
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الأراضي غير مقسومة شفعة - الشفعة بالجوار شفعة - عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شركة - الشركة في الأرضين وغيرها
| الصحيح البديل |أصول الحديث

الصحيح البديل:


- مَن كانَ لَهُ شريكٌ في حائطٍ ، فلا يبيعُ نصيبَهُ من ذلِكَ حتَّى يعرضَهُ على شريكِهِ

- الشُّفْعَةُ في كُلِّ شِرْكٍ، في أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حتَّى يَعْرِضَ علَى شَرِيكِهِ، فَيَأْخُذَ، أَوْ يَدَعَ، فإنْ أَبَى، فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حتَّى يُؤْذِنَهُ.