الموسوعة الحديثية


- أن عائشةَ رضِيَ اللهُ تعالَى عنها ساومَت بريرةَ فخرج إلى الصلاةِ فلما جاء قالت إنهم أبَوا أن يبيعوها إلا أن يشترِطوا الولاءَ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنما الولاءُ لِمَن أعتق قلت لنافعٍ حرًّا كان زوجُها أو عبدًا قال ما يدرينِي
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حسان ابن أبي عباد قال أبو حاتم منكر الحديث
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 11/400
التخريج : أخرجه البخاري (2156)
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع عتق وولاء - العتق على الشرط عتق وولاء - الولاء لمن أعتق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 71)
2156- حدثنا حسان بن أبي عباد: حدثنا همام قال: سمعت نافعا يحدث، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ((أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة، فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. قلت لنافع: حرا كان زوجها أو عبدا؟ فقال: ما يدريني)).