الموسوعة الحديثية


- نهى أنْ يُصلِّيَ الرجلُ حتى يَحتزِمُ
خلاصة حكم المحدث : موصول
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 2/240
التخريج : أخرجه مطولاً أبو داود (3369)، وأحمد (9017) باختلاف يسير، والبيهقي (3421) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة - ستر العورة في الصلاة صلاة - شروط الصلاة صلاة - لباس الرجل في الصلاة صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 252 ت محيي الدين عبد الحميد)
: ‌3369 - حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير ، عن مولى لقريش، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم، حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام.

مسند أحمد (14/ 557 ط الرسالة)
: ‌9017 - حدثنا بهز، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مولى لقريش، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع الثمرة حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل حتى يحتزم.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (2/ 240)
3421- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس المحبوبى حدثنا سعيد بن مسعود حدثنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت مولى لقريش يقول سمعت أبا هريرة يحدث معاوية : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يصلى الرجل حتى يحتزم. وروى عبد الله بن المبارك عن ابن جريج قال حدثت عن يحيى بن أبى كثير : أن النبى -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يصلى الرجل في قميص محلولة أزراره مخافة أن يرى فرجه إذا ركع حتى يزره. قال يحيى : إذا لم يكن عليه إزار. وهذا وإن كان منقطعا فهو موافق للموصول قبله.