الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّمَ نَهى عن لونَيْنِ مِنَ التَّمرِ: الجُعْرُورِ ، ولَونِ الحُبَيْقِ , قال: وكان ناسٌ يتيمَّمونَ شرَّ ثمارِهم فيُخرِجونَها في الصَّدَقةِ؛ فنُهوا عن لونَيْنِ مِنَ التَّمرِ، ونزلَتْ: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267].
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : سهل بن حنيف | المحدث : الوادعي | المصدر : صحيح أسباب النزول الصفحة أو الرقم : 49
التخريج : أخرجه الحاكم (3125) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (1607) مختصراً باختلاف يسير، وابن خزيمة (2313) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة زكاة - زكاة التمر زكاة - ما يحرم على صاحب المال من أن يعطي الصدقة من شر ماله قرآن - أسباب النزول اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (2/ 312)
3125- حدثناه أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد، والسري بن خزيمة، قالا: ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا سليمان بن كثير، ثنا الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر الجعرور، ولون الحبيق)) قال: وكان ناس يتيممون شر ثمارهم، فيخرجونها في الصدقة، فنهوا عن لونين من التمر ونزلت: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه))

[سنن أبي داود] (2/ 110)
1607- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور، ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة))، قال الزهري: ((لونين من تمر المدينة))، قال أبو داود: وأسنده أيضا أبو الوليد، عن سليمان بن كثير، عن الزهري

[صحيح ابن خزيمة ط ٣] (2/ 1107)
((2313- حدثناه محمد بن يحيى، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد-يعني أبي العوام- عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فجاء رجل من هذا السخل بكبايس، قال سفيان:-يعني الشيص- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من جاء بهذا؟-وكان لا يجيء أحد بشيء إلا نسب إلى الذي جاء به ونزلت: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن تؤخذا في الصدقة. قال الزهري: لونان تمر من تمر المدينة))