الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الفأرةِ تَقَعُ في السَّمنِ والوَدَكِ، فقالَ: اطرَحوها، واطرَحوا ما حَولَها إنْ كانَ جامِدًا، وإنْ كانَ مائِعًا فانتَفِعوا به، ولا تأكُلوه.
خلاصة حكم المحدث : فيه يحيى بن أيُّوب، قال أبو حاتم الرازيُّ: لا يحتجُّ به. وقال شعيب بن يحيى: ليس بمعروفٍ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/83
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3077)، والبيهقي (20114) باختلاف يسير، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1472) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل السمن طهارة - الفأرة تقع في السمن أطعمة - ما يحل من الأطعمة طهارة - إزالة النجاسات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (3/ 257)
: 3077 - حدثنا بكر بن سهل قال: نا شعيب بن يحيى قال: أنا عبد الجبار بن عمر، عن ابن جريج، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: اطرحوها وما حولها وكلوه إن كان جامدا قالوا: يا رسول الله، فإن كان مائعا؟ قال: انتفعوا به " هكذا رواه عبد الجبار بن عمر، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه ورواه معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، ورواه أصحاب الزهري: عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (9/ 354)
20114- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبى إسحاق وأبو بكر : أحمد بن الحسن وغيرهم قالوا حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرنى عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضى الله عنهما : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال : ألقوها وما حولها وكلوا ما بقى . فقيل : يا نبى الله أفرأيت إن كان السمن مائعا قال : انتفعوا به ولا تأكلوه . عبد الجبار بن عمر غير محتج به. والصحيح عن ابن عمر من قوله موقوفا عليه غير مرفوع.

التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 188)
: ‌‌مسألة: لا يجوز بيع الزيت النجس وقال أبو حنيفة يجوز: ‌1472 - أنبأنا به عبد الوهاب الحافظ قال أنبأ المبارك بن عبد الجبار أنبأ أبو الطيب الطبري ثنا علي بن عمر الدارقطني ثنا عبيد الله بن عبد الصمد المهتدي ثنا بكر بن سهل ثنا شعيب بن يحيى ثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريح عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تفع في السمن والودك فقال اطرحوها واطرحوا ما حولها إن كان جامدا وإن كان مائعا فانتفعوا به ولا تأكلوه. والجواب أما الحديث الأول ففيه يحيى بن أيوب قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به قال وشعيب بن يحيى ليس بمعروف.