الموسوعة الحديثية


- عَن جابرٍ رضيَ اللَّهُ تعالى عنهُ قالَ : مضتِ السُّنَّةُ أنَّ في كلِّ أربعينَ فَصاعدًا جُمعةً
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : بلوغ المرام الصفحة أو الرقم : 132
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/ 121)، والدارقطني (1579)، والبيهقي (5673) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: جمعة - العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة جمعة - فرض الجمعة جمعة - من تجب عليه الجمعة اعتصام بالسنة - نقل السنة وروايتها علم - الحث على الأخذ بالسنة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المجروحين لابن حبان ت حمدي (2/ 121)
: روى عن خصيف، عن عطاء عن ‌جابر، أنه قال: مضت السنة بأن في ‌كل ‌أربعين ‌فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر. كتبنا [هـ] عن عمر بن سنان، عن إسحاق بن خالد البالسي عنه بنسخة شبيها بمئة حديث مقلوبة، منها ما لا أصل له، ومنها ما هو ملزق بإنسان ليس يروي ذلك الحديث البتة، لا يحل الاحتجاج به بحال

سنن الدارقطني (2/ 306)
: 1579 - قرئ على أبي عيسى عبد الرحمن بن عبد الله بن هارون الأنباري وأنا أسمع ، حدثكم إسحاق بن خالد بن يزيد ببالس ، ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن ، ثنا خصيف ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ‌جابر بن عبد الله ، قال: مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما ، أو في ‌كل ‌أربعين ‌فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرا ، وذلك أنهم جماعة

السنن الكبير للبيهقي (6/ 243 ت التركي)
: 5673 - أخبرناه أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أخبرنا أبو محمد ابن حيان يعرف بأبى الشيخ الأصبهانى قال: حدثنى إسحاق بن حكيم، حدثنا إسحاق بن خالد البالسى، حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشى، حدثنا خصيف، عن عطاء، عن ‌جابر قال: مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما، وفي ‌كل ‌أربعين ‌فما فوق ذلك جمعة وفطر وأضحى، وذلك أنهم جماعة. وكذلك حدثنا جعفر بن برقان عن الزهرى. تفرد به عبد العزيز القرشى وهو ضعيف، والاعتماد على ما مضى، وعلى ما يرد إن شاء الله