الموسوعة الحديثية


- وفي كلِّ إبلٍ سائمةٍ [يعني حديث: في كُلِّ سائِمةِ إبِلٍ في أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ ولا يُفرَّقُ إبِلٌ عن حِسابِها، مَن أعطاها مُؤتَجِرًا فله أجْرُها، ومَن مَنَعَها فإنَّا آخِذوها وشَطرَ مالِه عَزْمةً مِن عَزَماتِ رَبِّنا عزَّ وجلَّ، ليس لِآلِ مُحمدٍ منها شَيءٌ.]
خلاصة حكم المحدث : مختلف فيه
الراوي : جد بهز بن حكيم | المحدث : ابن عثيمين | المصدر : الشرح الممتع الصفحة أو الرقم : 6/52
التخريج : أخرجه النسائي (2444)، وأحمد (20016)، والدارمي (1719) في أول حديثهم.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة

أصول الحديث:


سنن النسائي (5/ 15)
2444 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا بهز بن حكيم، قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أبى فإنا آخذوها، وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء

[مسند أحمد] (33/ 220)
20016 - حدثنا إسماعيل ابن علية، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة. في كل أربعين ابنة لبون. لا تفرق إبل عن حسابها. من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء

سنن الدارمي (2/ 1043)
1719 - أخبرنا النضر بن شميل، حدثنا بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها، فله أجرها، ومن منعها، فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات الله، لا يحل لآل محمد منها شيء